( فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) (١) قال : متّعوهنَّ : جمّلوهنَّ بما قدرتم عليه ، فإنّهنَّ يرجعن بكآبة وحياء (٢) وهمّ عظيم وشماتة من أعدائهنَّ ، فإنَّ الله كريمٌ يستحيي ويحبّ أهل الحياء ، إنَّ أكرمكم عند الله أشدّكم إكراماً لحلائلهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله (٣) .
[ ٢٧١٥٨ ] ٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن المطلّقة ، مالها من المتعة ؟ قال : على قدر مال زوجها .
[ ٢٧١٥٩ ] ٨ ـ وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه (١) ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعها ، إنَّ الله يقول في كتابه : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٢) .
[ ٢٧١٦٠ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، أنَّ متعة المطلّقة فريضة .
[ ٢٧١٦١ ] ١٠ ـ قال : وقال الحلبي : يمتّعها متاعاً بعدما ينقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) .
__________________
(١) الأحزاب ٤٩ : ٣٣ .
(٢) في المصدر : وخشية .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٠ .
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ / ٤٣١ .
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ / ٤٣٢ .
(١) في المصدر : نصف المهر ولا عدّة عليها .
(٢) البقرة ٢ : ٢٤١ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ / ٤٣٢ .
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ / ٤٣٠ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

