[ ٢٧١٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أنّ مُتعة المطلّقة فريضة .
[ ٢٧١٤٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ، وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء .
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة ، لأنّ المعتبر حاله لا حالها ، كما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٧١٤٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فمتاع بالمعروف على المُوسع قدرُه وعلى المقتر قدرُه ، وليس لها عدّة ، ( تزوّج إن شاءت ) (١) من ساعتها .
__________________
٦ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(٣) الكافي ٦ : ١٠٨ / ١١ .
(٤) التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٣ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٩ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد .
(١) في المصدر : تتزوج من شاءت .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

