[ ٢٧١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنَّ متعة المطلّقة فريضة .
[ ٢٧١٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها على زوجها المتعة ، أيّهنَّ هي ، فإنَّ بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلّقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة ، فأمّا التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : البائنة .
أقول : المراد بالبائنة المطلّقة قبل الدخول لما يأتي (١) .
[ ٢٧١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : يمتّعها قبل أن يطلّقها ، فإنّ الله تعالى قال : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) (١) .
[ ٢٧١٤٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلّق امرأته ، أيمتّعها ؟ قال : نعم ، أما يحبّ أن يكون من المحسنين ، أما يحبّ أن يكون من المتقّين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٩٠ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٩١ .
(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٨٩ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ١ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٦ .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٠ / ٤٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

