( عليه السلام ) ، في رجل يتزوّج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئاً مسمّى ، قال : لا بأس .
[ ٢٧١٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوّجون سرّاً فيشترط عليها أن لا آتيك إلّا نهاراً ولا آتيك بالليل ، ولا أُقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجاً فاسداً ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنّها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثمَّ قالت بعدما تزوَّجها : إنّي لا أرضى إلّا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثماً .
[ ٢٧١٢٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن النهاريّة (١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر وكلّ جمعة يوماً ، ومن النفقة كذا وكذا ؟ قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله (٢) .
[ ٢٧١٢٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ / ١٥١٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ ، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز .
(١) في المصدر : المهارية .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٢ / ١٥٠٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

