جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٧١٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلا الميراث ، قال محمّد : قلت لجميل : فرجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم ؟ فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) أنّ ذلك لها وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها .
[ ٢٧١٢٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به ، فإنَّ المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على وجوب الوفاء بالشرط عموماً ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن (١) وغيرهما (٢) .
__________________
(١) قرب الاسناد : ١٢٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار .
(١) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦ ، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة ، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

