[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها ؟ قال : إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة مهور نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ـ يعني الأحول ـ (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوَّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم (٢) ؟ قال : ليس لها صداق وهي ترث .
أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مرَّ (٣) .
[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٩ / ٢ .
(١) ورد في هامش المخطوط : لعل مراده ( عليه السلام ) أنه حكّمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر . « منه قده » .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٩ .
(٣) التهذيب ٧ : ٣٦٥ / ١٤٨١ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٥٠ .
(١) في المصدر : أبي جعفر مردعه .
(٢) في المصدر : يحكم .
(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٦ / ١٤٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٠ / ٨٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

