[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلُّ النكاح اليوم في الاسلام بإجارة ، أن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجني ابنتك أو أُختك ، قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي حديث آخر : إنّما كان ذلك لموسى بن عمران ، لأنّه علم من طريق الوحي أنّه (١) يموت قبل الوفاء أم لا ؟ فوفى بأتمِّ الأجلين .
[ ٢٧٠٩١ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أيّتها التي قالت : ( إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ) (١) ؟ قال : التي تزوّج بها ، قيل : فأيَّ الأجلين قضى ؟ قال : أوفاهما وأبعدهما ، عشر سنين ، قيل : فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن ينقضي ، قيل له : فالرجل يتزوّج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين ، أيجوز ذلك ؟ قال : إنَّ موسى ( عليه السلام ) علم أنّه (٢) سيبقى حتّى يفي .
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٧ / ١٤٨٨ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧١ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٢ .
(١) في المصدر : هل .
٤ ـ مجمع البيان ٤ : ٢٥٠ .
(١) القصص ٢٨ : ٢٥ .
(٢) في المصدر زيادة : سيتم له شرطه قيل : كيف قال : علم أنه .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

