عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوّج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهراً ثمّ طلّقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها .
[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ؟ قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .
[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوَّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على الإِستحباب (٢) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا (٣) وفي ميراث الأزواج ، إن شاء الله (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٦٢ / ١٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٥ / ٨١٢ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

