[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنّة المحمّديّة خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهماً أو أكثر من ذلك ثمَّ دخل بها فلا شيء عليه ، قال : قلت : فإن طلّقها بعدما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها ، إنمّا كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها .
أقول : تقدّم توجيهه (١) .
[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا
__________________
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٦١ / ١٤٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٤ / ٨١٠ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢٤ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
١٦ ـ الاحتجاج : ٤٩١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

