[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوَّج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : هو دين عليه .
[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة (١) عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوَّج امرأة فدخل بها فأولدها ثمَّ مات عنها ، فادَّعت شيئاً من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه ، وأمّا الصداق فإنَّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الّذي حلّ للزوج به فرجها ، قليلاً كان أو كثيراً ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودُخلت عليه ، فلا شيء لها بعد ذلك .
ورواه الكليني (٢) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) (٣) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٤) ، وقد جعله الشيخ شاهداً لعدم تعيين مقدار المهر فيما مرّ (٥) .
__________________
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٤ .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٩ / ١٤٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ / ٨٠٥ .
(١) في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٣٨٥ / ١ .
(٣) في المصدر : عن الفضيل .
(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب .
(٥) مرّ في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

