العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلّت عليه وإلّا فلا لما مضى (٧) ويأتي (٨) .
[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوَّج المرأة وأدخل بها ولا أُعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، يكون ديناً عليك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .
[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عوّاض قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوَّجها ، أيصلح لي أن أُواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئاً ؟ قال : نعم ، إنّما هو دين عليك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (١) .
[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلاً ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقّها .
__________________
(٧) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٨) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٠ / ٧٩٨ .
(١) الكافي ٥ : ٤١٣ / ٣ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٠ .
(١) الكافي ٥ : ٤١٣ / ١ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

