المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها ؟ فقال : يقدّم اليها ما قلَّ أو كثر ، إلَّا أن يكون له وفاء من عرض ، إن حدث به حدث أُدّي عنه ، فلا بأس .
[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال : لا بأس ، إنّما هو دين عليه لها .
[ ٢٧٠٣١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج بعاجل وآجل ، قال : الآجل إلى موت أو فرقة .
[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها ، فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل .
أقول : يأتي الوجه في مثله (١) .
[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ ـ وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل .
[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٤ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٨ / ١٤٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢١ / ٨٠٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ / ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٩ / ١٤٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ / ٨٠٧ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ١ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٦٠ / ١٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٢ / ٨٠٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

