جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوَّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل .
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة لما مضى (١) ويأتي (٢) ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ) (٣) .
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكليّة .
[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البيّنة وعليه اليمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد (١) .
أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معيّن ، وادعى أنّه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي (٢) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله .
[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
__________________
(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .
(٣) النساء ٤ : ٤ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٨٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٦ / ١٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٣ / ٨٠٩ .
(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب .
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

