ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر (١) .
وبإسناده عن بنان بن محمّد بن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (٣) .
أقول : يأتي وجهه (٤) .
[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد (٢) .
أقول : هذا وما قبله محمولان إمّا على استحباب الطلاق ، وإمّا على التفريق مدّة النفي لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٦ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٣٦ / ١٢٥ .
(٣) قرب الاسناد : ١٠٨ .
(٤) يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ٢٥٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٢ .
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

