أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله (٥) .
[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) والمتعة في نكاح الزاني والزانية (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال (٣) ، والله أعلم .
__________________
(٥) علل الشرائع : ٥٠١ / ١ .
٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

