ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عمّار الساباطيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت .
[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل (١) ، والله أعلم .
[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أُجّل سنة حتّى يعالج نفسه .
[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه
____________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧٠٩ .
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٥ .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٢ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٧ / ١٧٠ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ / ١٧١٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٨١ / ١٨١ .
(١) راجع مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٠٦ ، والمسالك ١ : ٤٢٠ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٣ . ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٨١ / ١٨٠ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

