( عليهما السلام ) : أن عليّاً ( عليه السلام )كان يقول : إذا زوّج الرجل امرأة فوقع عليها (١) ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأُمّهات الأولاد ولا الاماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار .
[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها .
[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّه متى أقامت المرأه مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
[ ٢٦٩٧١ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّه ينتظر (١) به سنة فإن أتاها وإلّا فارقته إن أحبّت .
[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة .
[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء .
____________________
(١) في نسخة زيادة : وقعة واحدة « هامش المخطوط » .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٤ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١١ .
١١ ـ المقنع : ١٠٣ .
(١) في المصدر : تنتظر .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

