عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء : فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (٣) .
أقول : قوله : لا يردّ من عيب إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصاً بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدّد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة .
[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أخذ (١) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها .
[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أتى امرأة (١) مرّة واحدة ثمّ أخذ عنها فلا خيار لها .
____________________
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٦ .
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١١ / ٩ ، والفقيه ٣ : ٣٥٨ / ١٧١٠ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٩ / ١٧١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٨ .
(١) التأخيذ : سحر أو رُقيَة لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢ : ٥٥٩ ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ / ١٠ .
(١) في نسخة : امرأته « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

