عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ ؟ قال : جائز ، قيل له : انّه مكث معها ما شاء الله ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلاً ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلّقها ؟ قال : لا .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .
[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين (١) .
[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : انّ رجلاً يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم (١) بشيء من المهر ؟ وهل عليها عدّة ؟ فلم يكن عندنا فيه (٢) شيء ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥١ / ١ .
٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٨ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ / ٣ .
٦ ـ قرب الاسناد : ١٧٢ .
(١) في المصدر : عليها .
(٢) في المصدر : فيها .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

