وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ، وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، مثله (١) .
[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله .
[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً ؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها .
[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام )
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١١ / ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٦ / ١٦٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢١ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٢ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٣ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

