[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها ، الحديث .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أنّ له ردّها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له ردّ العقد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) وفي المصاهرة (٤) ، وفي المتعة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم (٧) ويأتي (٨) . وقد تقدّم حصر العيوب (٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أنّ الحرام لا يحرّم الحلال (١٠) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨ .
(١) الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٦ ، ٤٤٨ / ١٧٩٦ .
(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة .
(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا .
(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب .
(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا .
(٩) تقدم في الأحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١٠) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

