فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلس عليه كان (١) ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها .
[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله (٤) .
__________________
(١) أضاف في المصححة هنا : له .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٩ ، والفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٤ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٨ .
(١) الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٣ .
(٣) علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ .
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

