( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلّق .
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعنى اللغوي لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا ما قبله .
[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها (١) .
__________________
(١) مضىٰ في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٨ / ٨٨٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

