ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إمّا ذات قرابة أو جارة له (١) .
[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (١) .
أقول : هذا مخصوص بما لو دلّسها .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل (٢) .
[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، الحديث .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ / ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٧ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

