منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها .
[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وانّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج (١) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر .
[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) مستطرفات السرائر : ٣٦ / ٥٣ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٧ .
(١) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش المخطوط ) .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

