[ ٢٦٩١٠ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، الحديث .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله إلّا أنه أسقط لفظ : إنّما (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، مثله (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه ترك ذكر العفل (٣) .
[ ٢٦٩١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء .
[ ٢٦٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ .
[ ٢٦٩١٣ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ، الحديث .
__________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٨ / ١٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٧ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٨ .
٨ ـ المقنع : ١٠٤ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

