الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلّا أنّه قال : والقرن (٢) والعفل .
أقول : يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً (٣) .
[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، الحديث .
[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث .
[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
__________________
(٢) القَرَن : لحم ينبت في الفرج . . وقد يكون عظماً . ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ) .
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٧ ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

