قال الشيخ : إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه ، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً .
[ ٢٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، مثله (١) .
[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها وياخذ الرجل ولده بقيمته .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (١) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمّن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له ،
__________________
٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٣ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٧ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٦ .
(١) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٠ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

