وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .
[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٥ .
(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب .
٢٠٥
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

