فيها وقت ولا عدد إنّما هي بمنزلة الإِماء يتزوج منهنّ كم شاء ، وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود ، فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ، ويعطيها الشيء اليسير ، وعدّتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبدالله ( عليه السلام ) (١) فقال : صدق وأقرّ به ، قال ابن اذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنّه الحقّ إلّا أنه كان يقول : ان كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
[ ٢٦٤١٤ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم .
أقول : الظاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإِنكارهم المتعة ، وإلّا فإنّه ( عليه السلام ) لا يجهل المسألة فيحتاط فيها .
[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : هي أحد الأربعة .
أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٢٦٤١٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، ( هل ) (١) يتزوّج بأُختها
__________________
(١) في المصدر زيادة : فعرضت عليه .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١٢٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤٢ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٤٠ .
(١) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤١ ، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر : أيحل له أن .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

