عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، قال : وتعتدّ منه عدّة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (١) .
أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي (٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة ، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي (٣) .
[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان (١) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الذي قبله .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٩٠ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٢ .
(١) في المصدر : شاهد .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

