[ ٢٦٨٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها (١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : إن أقام البيّنة الزوج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها ، فقال : تردّ إليه وولدها عبيد .
[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزوفريّ ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال :
__________________
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٩ .
(١) في التهذيب : مواليها .
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٦ . ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

