فسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن سليمان ، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب ، أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدّد الجارية ، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه .
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنّه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٢٦٨١٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده .
أقول : تقدّم وجهه ويحتمل التقيّة (١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٣ .
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٧ / ١٣١٤ .
(١) تقدم في الحديث السابق .
(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

