ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وكذا ما قبله .
[ ٢٦٨١٤ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج (١) فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (٢) .
[ ٢٦٨١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتّهمها ؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتّهمها أهلك ؟ قلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٧ / ١٢٤٦ .
(٣) التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣١٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : في حوائجه .
(٢) التهذيب : ١٨٠ / ٦٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٩ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٨١ / ٦٣٤ .
(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

