المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي ( عليه السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيّاً ، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً .
ورواه الشيخ (١) والصدوق (٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن عجلان قال : انّ رجلاً من الأنصار أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّي ابتليت بأمر عظيم ، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجاً ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد الحضرمي ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ؟ فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية [ أبيه ] (١) ففجر بها ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٧ .
(٢) الفقيه ٤ : ٢٣٠ / ٧٣٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٢٩ . والاستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٨ .
(١) التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٢٩ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٦ .
(١) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

