أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي تقومني (١) وردّني كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (٢) .
[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تقومني ردّني (١) كما أنا أخدمك وإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
(١) في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٣ / ٧١٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق .
(١) في المصدر : ذرني .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

