من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلّا أن يثبت (٢) عتقها ويتزوّجها برضاً منها مثل ما (٣) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللّذي دبّرها يوم ، فان أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب (٤) .
وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان (٥) ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٦) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (٧) .
[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق
__________________
(٢) في الكافي : يبتّ .
(٣) في نسخة : متىٰ ما « هامش المخطوط » .
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٣ / ٧١٧ .
(٥) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .
(٦) التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٧ .
(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٨٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

