عثمان ، عن الحسن (١) العطّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه .
[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها .
[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ ـ ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، مثله وزاد : قلت : فانّه لم يأذن في ذلك ، قال : انّه قد حلّله منها وهو لا يأمن أن يكون ذلك .
ورواه أيضاً بالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه مع الزيادة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة (٣) .
قال الصدوق : الحديثان متّفقان ، وخبر زرارة قال : ليضمّ إليه ولده ، يعني
____________________
= الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : الحسين « هامش المخطوط » .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٤٩٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٥ .
(١) الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٢ ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

