بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ .
وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى (٤) ويأتي (٥) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (٦) .
[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولداً ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته .
[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانّها ولدت ، قال : الولد له والأُمّ للمولى ، وإنّي لأُحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له .
[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحرّ من أبويه .
____________________
(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٦) راجع المختلف : ٥٧٠ ، والسرائر : ٣١٣ ، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ) : ٧٥٥ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠١ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

