يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته ؟ قال : لا أُحبّ ذلك .
قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً ، لما يأتي (١) .
أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقيّة .
[ ٢٦٧٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : انّي أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ ـ عليّ بن جعفر في (كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحلّ فرجها له ؟ قال : إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها ، وإلّا فلا يحلّ له فرجها .
أقول : هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٣ .
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ / ٦٩ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح .
(٢) يأتي في الأبواب ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

