ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث .
[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنّها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لأنّ المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حلّ .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحلّ له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتّى تهبها له ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قد قضى في هذا ، إنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنّه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انّما وهبتها لي ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك ، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٩١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٧ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٩ من أبواب حدّ القذف .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

