[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه فقال : لا بأس ، الحديث .
[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .
[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه .
[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمّد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا محمّد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ (١) .
[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٦ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٨ .
(١) الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٤ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

