الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً .
[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها ، ثمّ تزوّجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق .
[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد .
[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١) .
أقول : تقدّم وجهه (٢) .
__________________
١١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٧ .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٦ .
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٩ .
(١) الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٣١ .
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

