بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) .
[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) ، وكذا الذي قبله ، وزاد : إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٢) .
[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها ؟ فقال : يحرم ذلك عليها وهو زنا .
[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ قال : لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة (١) وفي
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح .
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٤ .
(٢) النساء ٤ : ٢٥ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٢ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٥ / ١٣٧٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

