أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : لا يحلّ له إلا ثنتان .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على الحرائر لما مضى (٢) ويأتي (٣) .
[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .
[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٣ .
(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧١ ، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(١) راجع التذكرة ٢ : ٦٤٣ ، جواهر الكلام ٣٠ : ٦ .
(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٢ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٣ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

