[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .
أقول : تقدّم الوجه في أمثاله (١) .
[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد .
[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين .
[ ٢٦٦٦١ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن المملوك : ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء .
[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه (١) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٤ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٣ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٨ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٦ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٩ .
(١) التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٤ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدَد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

