النهار وكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلّت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه ، فلمّا دخل وقت العشاء حلّت له ، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر حلّت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له ، فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلّت له ، فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار فحلّت له ، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريّان بن شبيب (١) ،
ونقله عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) عن ارشاد المفيد (٢) .
ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في ( روضة الواعظين ) عن الريّان بن شبيب ، مثله (٣) .
[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما السلام ) ليحيى بن أكثم : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلّت له الظهر ، ثمّ حرمت عليه العصر ، ثمّ حلّت له المغرب ، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر ، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثمّ
__________________
(١) الاحتجاج : ٤٤٥ .
(٢) كشف الغمة ٢ : ٣٥٧ .
(٣) روضة الواعظين : ٢٤٠ .
٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

