[ ٢٦٣٧٩ ] ٢٤ ـ وبأسانيد
كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّا شقي . [ ٢٦٣٨٠ ] ٢٥ ـ وبإسناد
آخر عن عليّ ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن . [ ٢٦٣٨١ ] ٢٦ ـ قال :
روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنّا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر ؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب . [ ٢٦٣٨٢ ] ٢٧ ـ وعن
عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمّد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح المتعة . [ ٢٦٣٨٣ ] ٢٨ ـ وعن
يونس ، عن الزهريّ ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عبّاس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
. [ ٢٦٣٨٤ ] ٢٩ ـ وعن
ابن أبي وهب (١)
عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّ رجل تمتّع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيّام فإن أحبّا أن يزدادا ازدادا ، فإن أحبّا أن يتتاركا
تتاركا . __________________ ٢٤ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . ٢٥ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . ٢٦ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . ٢٧ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . ٢٨ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . ٢٩ ـ لم نعثر على ( رسالة
المتعة ) للمفيد . (١) في نسخة : ذئب « هامش المخطوط » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

