[ ٢٦٦١٥ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها ؟ قال : لا يقربها .
أقول : حمل الشيخ (١) وغيره (٢) النهي عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٩ ـ باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت
[ ٢٦٦١٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطئها ؟ قال : بئس ما صنع ، فقلت ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتّق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله يعيش به فانّه قد غذّاه بنطفته .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (١) .
[ ٢٦٦١٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
٨ ـ قرب الإِسناد : ١٢٨ .
(١) راجع النهاية : ٤٩٦ .
(٢) راجع السرائر : ٣١٥ ، والشرائع ٢ : ٥٩ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٣٥٦ ، مختلف الشيعة ٢ : ٢١ .
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥١ ، والتهذيب ٨ : ١٧٨ / ٦٢٤ .
(١) الكافي ٥ : ٤٨٧ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٨ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

