الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد (١) ويستغفر الله ممّا أتى .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك (٤) .
٤٠ ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ ٢٦٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث (١) به حدث لم يكن لها ميراث .
أقول : إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر (٢) .
٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر
[ ٢٦٥٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
__________________
(١) في المصدر زيادة : النكاح .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١١ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٤ .
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب ٤٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أحدث .
(٢) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F338_wasael-21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

